سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
11
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب ، از ابن سماعة قال : ليس الطّلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها و هى طاهر من غير جماع : انت طالق و يشهد شاهدى عدل و كلّ ما سوى ذلك فهى ملغى . تذكّر : مقصود از [ ابن سماعه ] حسن بن محمّد بن سماعه است ، وى اگرچه واقفى بوده ولى ثقه مىباشد . قوله : و لم يدل على غيره : ضمير در [ لم يدل ] به نص و در [ غيره ] به طالق عود مىكند . قوله : فيقتصر عليه : ضمير در [ عليه ] به [ طالق ] عود مىكند . قوله : و منه يظهر جواب ما احتجّ به القائل بالوقوع : ضمير در [ منه ] به [ اطراده فى الطّلاق قياس ] راجع است . قوله : كون صيغة الماضى فى غيره : يعنى در غير طلاق . قوله : منقولة الى الانشاء : فيجب النقل فى الطلاق أيضا . قوله : يشعر بميله الى الصحة : ضمير در [ بميله ] به مصنّف ( ره ) راجع است . متن : و لا عبرة عندنا بالسراح و الفراق و إن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله : " أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " ، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه فكانا كناية عنه ، لا صراحة فيهما و التعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما . و كذا الخلية و البرية و غيرهما من الكنايات كالبتة ، و البتلة ، و حرام ، و بائن ، و اعتدي و إن قصد الطلاق لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله .